الإمام أحمد بن حنبل
53
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
16130 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَعْلِنُوا النِّكَاحَ " « 1 » .
--> توافق رواية البخاري ، وبحذفها تخالفها ، واللَّه أعلم . قلنا : ورواية البخاري التي أشار إليها الحافظ هي ( 3082 ) وفيها : قال ابن الزبير لابن جعفر رضي اللَّه عنهم : أتذكر إذ تلقينا رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنا وأنت وابن عباس ؟ قال : نعم ، فحملنا وتركك . وقال الحافظ : والذي في البخاري أصح . ( 1 ) حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد اللَّه بن الأسود القرشي ، من رجال " التعجيل " ، انفرد بالرواية عنه عبد اللَّه بن وهب ، قال أبو حاتم : شيخ ، وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد اللَّه بن أحمد ، فمن رجال النسائي ، وهو ثقة . وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 328 / 8 من طريق هارون بن معروف ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار ( 2214 ) ( البحر الزخار ) ، وابن حبان ( 4066 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 235 ) ( قطعة من الجزء 13 ) ، وفي " الأوسط " ( 5141 ) ، والحاكم 183 / 2 - ومن طريقه البيهقي في " السنن " 288 / 7 - وأبو نعيم في " الحلية " 328 / 8 من طرق عن عبد اللَّه بن وهب ، به . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ! وله شاهد من حديث محمد بن حاطب ، سلف برقم ( 15451 ) بإسناد حسن ، ولفظه : " فصلُ ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " . فالحديث حسن لغيره . وآخر لا يفرح به من حديث عائشة عند الترمذي ( 1089 ) ، ولفظه : " أعلنوا هذا النكاح ، واجعلوه في المساجد ، واضربوا عليه بالدفوف " . وفي إسناده